إشهار رقم 4215 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4215
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4215-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4215 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 8 يناير 1968.
جرى قيد شركة الأثاث والمفروشات الليبية سفر إكس وعويدات وشريكهما توصية بسيطة، بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4215 والصفحة 4215 بتاريخ 11 يناير 1968.
وبالاسم التجاري: شركة الأثاث والمفروشات الليبية سفر إكس وعويدات وشريكهما. برأس مال قدره عشرة آلاف جنيه ليبي.
وبعنوان محله الرئيسي: جادة الاستقلال، عمارة طاطاناكي.
لمزاولة النشاط التجاري بصفة عامة والقيام بالمشروعات التجارية والصناعية والمالية على اختلاف أنواعها، والاستيراد والتصدير، والوكالات التجارية، والتمثيل التجارى والصناعى، صناعة وبيع، المتاجرة في الصنائع المختلفة بالجملة مثل وليس على الحصر الاثاث والورشات والأدوات المنزلية والمكتبية والملابس الجاهزة، تأثيث أدوات المصانع والورش، والقيام بالمشروعات العامة والدخول في العطاءات والمناقصات العامة، إنشاء شركات أخرى والمشاركة فيها، والإنتاج متعهد أى أعمال تجارية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة لأغراض وأهداف هذه الشركة.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.