إشهار رقم 4214 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
23 أبريل 1968
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4214
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4214-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4214 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 11 يناير 1968.
جرى قيد التاجر سالم محمد الصغير بالسجل التجاري محافظة طرابلس، بالرقم 4214 والصفحة 4214 بتاريخ 11 يناير 1968.
وبالاسم التجاري: سالم محمد الصغير.
وبعنوان محله الرئيسي: العزيزية.
لمزاولة النشاط التجاري مقاول عام بناء طرق.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.