إشهار رقم 4211 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4211
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4211-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4211 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 9 يناير 1968.
جرى قيد شركة الغادة حواء محمد علي وشريكها توصية بسيطة بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4211 والصفحة 4211 بتاريخ 10 يناير 1968.
بالاسم التجاري: شركة الغادة حواء محمد علي وشريكها توصية بسيطة، وبرأس المال عشرة آلاف ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي: شارع الزاوية رقم 11.
لمزاولة النشاط التجارى المقاولات الإنشائية والمعمارية والديكور، ادارة الفنادق والاستراحات والمصائف، الاعلانات والدعاية، انشاء المصانع وإدارتها، البيع بالجملة واستيراد وتصدير بالجملة للمواد التالية: الآلات بمختلف أنواعها، السيارات، الأدوات الكهربائية، الأدوات المنزلية، المصنوعات الحديدية والجلدية والحريرية والصوفية والقطنية، مواد البناء بمختلف انواعها، الاثاث، المنتوجات الزراعية والخشبية والحيوانات الحية، الادوية والمعدات الطبية، الراديو التلفزيون، الثلاجات المغاسل الافران، الورق الحبر والورق الحساس والأقلام، التوكيلات التجارية والزراعية والصناعية.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.