Skip to main content

إشهار رقم 4210 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4210 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 8 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر محمد أحمد الحراني بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4260 والصفحة 4260 بتاريخ 9 يناير 1968.

وبالاسم التجاري: محمد أحمد الحراني.

وبعنوان محله الرئيسي: شارع عمرو العاص، رقم  128 ت، رقم 24810.

لمزاولة النشاط التجاري. بيع قطع غيار السيارات بالقطاعي.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري