إشهار رقم 4209 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4209
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4209-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4209 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 7 يناير 1968.
جرى قيد شركة التنمية المتحدة لصاحبها محمد تمام ودعه وشركاه التضامنية في السجل التجاري لمحافظة طرابلس تحت الرقم 4209 والصفحة 4209 بتاريخ 7 يناير 1968.
بالاسم التجاري شركة التنمية المتحدة لصاحبها محمد تمام ودعه وشركاه التضامنية، برأس المال عشرة آلاف ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي شارع عمر المختار.
لمزاولة النشاط التجاري مقاولات عامة على اختلاف أنواعها. صناعة عامة على اختلاف أنواعها وانشائها للشركة او للغير زراعة عامة.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.