إشهار رقم 4208 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4208
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4208-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4208 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 7 يناير 1968.
جرى قيد التاجر محمد عبد الله الماعزي في السجل التجاري لمحافظة طرابلس تحت الرقم 4208 والصفحة 4208 بتاريخ 7 يناير 1968.
بالاسم التجاري محمد عبد الله الماعزي.
وبعنوان محله الرئيسي شارع 24 ديسمبر، عمارة الفنون والصنائع.
لمزاولة النشاط التجاري بيع مواد البناء الملابس للرجال والنساء والاطفال ومواد الطلاء والحديد والخشب والأدوات المنزلية والمدرسية والآلات الزراعية والصناعة والادوات الصحية ومصنوعات الجلد و السيارات وقطع غيارها بالجملة.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.