Skip to main content

إشهار رقم 4208 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4208 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 7 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر محمد عبد الله الماعزي في السجل التجاري لمحافظة طرابلس تحت الرقم 4208 والصفحة 4208 بتاريخ 7 يناير 1968.

بالاسم التجاري محمد عبد الله الماعزي.

وبعنوان محله الرئيسي شارع 24 ديسمبر، عمارة الفنون والصنائع.

لمزاولة النشاط التجاري بيع مواد البناء الملابس للرجال والنساء والاطفال ومواد الطلاء والحديد والخشب والأدوات المنزلية والمدرسية والآلات الزراعية والصناعة والادوات الصحية ومصنوعات الجلد و السيارات وقطع غيارها بالجملة.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري