إشهار رقم 4206 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4206
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4206-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4206 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 7 يناير 1968.
جرى قيد التاجر نوري محمد الشارف الرتيمي بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4206 والصفحة 4206 بتاريخ 7 يناير 1968.
الاسم التجاري نوري محمد الشارف الرتيمي.
وبعنوان محله الرئيسي: شارع الإدريسي رقم 34، ت: 37910، صندوق بريد: 6177.
لمزاولة النشاط التجاري بيع المواد الغذائية الفواكه الخضروات العطرية الخردوات وزيت الأكل والشاي والسكر والفول السودانى البقول ومواد البلاستيك وورق اللف الحلويات البسكويت بالجملة .
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.