إشهار رقم 4205 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4205
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 4205-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4205 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 26 ديسمبر 1967.
جرى قيد شركة الجنوب للمقاولات والتجارة علي بشير وشريكه التضامنية بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4205 والصفحة 4205 بتاريخ 6 يناير 1968.
وبالاسم التجارى شركة الجنوب للمقاولات والتجارة على بشير وشريكه التضامنية برأس مال قدره خمسمائة ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في شارع بغداد رقم 38، صندوق بريد 3163.
لمزاولة النشاط التجارى القيام بالمقاولات العامة والتجارة العامة من توريد وتصدير وإنشاء ورش ميكانيكية وكهربائية ومواد صحية وغذائية وتموين الشركات والدخول في عطاءات مع شركات أخرى في مختلف الأعمال والملابس والروائح والحقائب بمختلف انواعها و الأحذية .
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.