Skip to main content

إشهار رقم 3527 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 3527 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • وبناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 7 يناير 1968.

جرى تعديل التاجر “صالح محمد محمد المرغني” بالسجل التجاري بمحافظة طرابلس بالرقم 4170 والصفحة 4170، بتاريخ 4 ديسمبر 1967، الاسم التجاري “الوكالة الدرناوية” .

وبعنوان المحل الرئيسي الكائن في جادة الاستقلال، عمارة طاطاناكي، لمزاولة النشاط التجاري.

تغيير الاسم التجارى إلى: الوكالة التجارية الليبية لصاحبها صالح المرغني.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.