وبناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968.
جرى تعديل الشركة “انتافي دريلينج المحدودة” بالسجل التجاري بمحافظة طرابلس بالرقم 1328 والصفحة 1328 وبتاريخ 14 أغسطس 1960.
بالاسم التجاري “شركة سانتافي دريلينج”.
وبعنوان محلها الفرعي الكائن في طريق السواني، ص.ب 680، لمزاولة النشاط التجاري.
تم تعيين المستر سام دينيس كارنهان وكيلاً عاماً للشركة المذكورة، وله الصلاحيات المذكورة في التوكيل المودع لدى مكتب السجل التجاري، كما تم إلغاء التوكيل الممنوح للمستر غوردون م. أندرسون.