Skip to main content

إشهار رقم 2123 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2123 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 18 يناير 1968.

جرى قيد التاجر السيد محمود علي الفقي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2123 بتاريخ 18 يناير 1968.

وبالاسم التجاري استوديو الأنوار لصاحبه محمود الفقي.

وبعنوان محله الرئيسي: ميدان الكنيسة ص.ب 379 – بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: مصوراتي.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي