أدوات الوصول

Skip to main content

إشهار رقم 2122 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

نشر في

إشهار رقم 2122 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 16 يناير 1968.

جرى قيد التاجر السيد محمد حسين البرغثي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2122 بتاريخ 16 يناير 1968.

وبالاسم التجاري محمد حسين البرغثي.

وبعنوان محله الرئيسي: حي المهاجرين شارع 14 – بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: سنفاز.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي