أدوات الوصول

Skip to main content

إشهار رقم 2119 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

نشر في

إشهار رقم 2119 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 14 يناير 1968.

جرى قيد التاجر السيد عبد الحفيظ علي بوحلفاية بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2119 بتاريخ 14 يناير 1968.

وبالاسم التجاري عبد الحفيظ بوحلفاية،.

وعنوان محله الرئيسي: شارع لطيوش رقم 18 – بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: نجار وخياط.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي