إشهار رقم 2118 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 2118
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 2118-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 2118 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 14 يناير 1968.
جرى قيد الشركة: شركة بن حميد ونفاع للمقاولات العامة (عبد السلام بن حميد وشركاه) بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2118 بتاريخ 14 يناير 1968.
وبالاسم التجاري شركة بن حميد ونفاع للمقاولات العامة، ورأس مال قدره عشرة آلاف جنيه ليبي،.
وبعنوان محله الرئيسي: شارع عمرو بن العاص – بنغازي.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: شركة تضامنية، وأغراضها الاشتغال بجميع أعمال المقاولات العامة المعمارية والمدنية، وإنشاء السدود والطرق، وأعمال الصيانة، والدخول في العطاءات الخاصة بها.
- عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.