أدوات الوصول
إشهار رقم 2117 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
جرى قيد التاجر السيد حمد محمد السركسي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2117 بتاريخ 13 يناير 1968.
وبالاسم التجاري حمد محمد السركسي.
وبعنوان محله الرئيسي: شارع البلدية – بنغازي.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: مقاول معماري.