Skip to main content

إشهار رقم 2117 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2117 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 13 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر السيد حمد محمد السركسي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2117 بتاريخ 13 يناير 1968.

وبالاسم التجاري حمد محمد السركسي.

وبعنوان محله الرئيسي: شارع البلدية – بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: مقاول معماري.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي