Skip to main content

إشهار رقم 2117 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2117 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 13 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر السيد حمد محمد السركسي بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2117 بتاريخ 13 يناير 1968.

وبالاسم التجاري حمد محمد السركسي.

وبعنوان محله الرئيسي: شارع البلدية – بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: مقاول معماري.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.