Skip to main content

إشهار رقم 2112 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2112 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 30 ديسمبر 1967. 

جرى قيد التاجر السيد علي محمد عبد القادر الأطيوش بالسجل التجاري محافظة بنغازي، بالرقم 2112 بتاريخ 30 ديسمبر 1967.

وبالاسم التجاري علي الأطيوش.

وبعنوان محله الرئيسي: دار الكيش، ص.ب. رقم 5، بنغازي.

لمزاولة النشاط التجاري التالي: توريد وتصدير عام وبيع مواد بناء.

  • عاشور اغريبيل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.