إشهار رقم 2110 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 2110
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 2110-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 2110 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 27 يناير 1968.
جرى قيد السيد جمال الطيب عبد الملك، بالسجل التجاري محافظة بنغازي، متصرفية بنغازي، بالرقم 2110 بتاريخ 27 ديسمبر 1967.
وبالاسم التجاري وكالات ج. أ. ع. التجارية / جمال الطيب عبد الملك،.
وبعنوان محله الرئيسي ص.ب. 740، بنغازي.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: وكالة تجارية.
- عاشور اغريبل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.