Skip to main content

إشهار رقم 2110 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 2110 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 27 يناير 1968. 

جرى قيد السيد جمال الطيب عبد الملك، بالسجل التجاري محافظة بنغازي، متصرفية بنغازي، بالرقم 2110 بتاريخ 27 ديسمبر 1967.

وبالاسم التجاري وكالات ج. أ. ع. التجارية / جمال الطيب عبد الملك،.

وبعنوان محله الرئيسي ص.ب. 740، بنغازي.
لمزاولة النشاط التجاري التالي: وكالة تجارية.

  • عاشور اغريبل – مراقب الاقتصاد والتجارة، بنغازي.