إشهار رقم 144 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 144
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 144-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 144 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 9 يناير 1968.
جرى تعديل بيانات التاجر رجب المنتصر عمار في السجل التجاري بمحافظة غريان، متصرفية غريان، مديرية بني داود، تحت الرقم 379 والصفحة 379، بتاريخ 9 أكتوبر 1967.
بالاسم التجاري رجب المنتصر عمار.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في منزل تغرنه – غريان.
إضافة نشاط بيع الخردوات والحصر بالجملة والقطاعي، وذلك بناءً على التدوين المودع لدى مكتب السجل التجاري.
- حسين عمر المغربي – رئيس مكتب السجل التجارى بغريان
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.