أمر من وزير العدل بمنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الانتخاب.
آمر بما هو آت:
مادة 1
يُمنع منعًا باتًا على أي شخص حمل سلاح أيا كان، سواء كان سلاحًا ناريًا، سكينًا، عصًا، أو أي أداة أخرى يمكن استخدامها في الاعتداء أو الهجوم، في الأماكن المجاورة لنقاط الاقتراع أو أي مكتب آخر خاص بأعمال الانتخاب، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأربعاء 6 يناير سنة 1956 حتى نهاية اليوم الذي تعلن فيه بصفة رسمية نتيجة الانتخابات.
مادة 2
كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.