أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
وزیر العدل،
بعد الاطلاع على المادة 68 من قانون الانتخاب.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
ممنوع منعاً باتاً في الدوائر التى تجرى فيها الانتخابات التكميلية، ان يحمل اى شخص سلاحا مهما كان نوعه، سواء كان سلاحا ناريا أو سكينا أو عصا أو اية اداة اخرى يمكن استعمالها فى الاعتداء أو الهجوم في الأماكن المجاورة لنقط الاقتراع او اى مكتب خاص بأعمال الانتخاب وذلك حتى نهاية اليوم الذي تعلن فيه بصفة رسمية نتيجة الانتخابات.
مادة 2
كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.