أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 فبراير 1962
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأسلحة والذخائر والمفرقعات, الأمن
أمر من وزير العدل بالمحافظة على الأمن العام ومنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
وزير العدل،
بعد الاطلاع
- على المادة 67 من قانون الانتخاب.
أمرنا بما هو آت
مادة 1
ممنوع منعا باتا فى الانتخابات التكميلية التي ستجرى بدائرة القصبات بولاية طرابلس أن يحمل اى شخص سلاحا مهما كان نوعه، سواء كان سلاحا ناريا أو سكينا او عصا أو أية أداة اخرى يمكن استعمالها في الاعتداء أو الهجوم في الأماكن المجاورة لنقط الاقتراع او اى مكتب خاص بأعمال الانتخاب وذلك حتى نهاية اليوم الذى تعلن فيه بصفة رسمية نتيجة الانتخابات.
مادة 2
كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- صدر فى مدينة البيضاء 28 شعبان 1381 هـ.
- الموافق 3 – 2 – 1962 م.
- وهبی البورى
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.