أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنتين فضيلة الشيخ، الهادى الرويمي، المستشار بالمحكمة العليا عضوا بالمجلس الاعلى لجامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الاسلامية وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
على شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الإسلامية تنفيذ هذا الأمر ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1967.