أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادة 4/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 19 جمادى الاولى سنة 1381 هـ الموافق 29 اکتوبر سنة 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 3 ذي القعدة سنة 1386 هـ الموافق 23 فبراير سنة 1966 بتشكيل هيئة كبار العلماء.
وعلى قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنتين فضيلة الشيخ، الهادى الرويمي، المستشار بالمحكمة العليا عضوا بالمجلس الاعلى لجامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الاسلامية وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
على شيخ جامعة السيد، محمد بن علي السنوسي، الإسلامية تنفيذ هذا الأمر ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1967.
ادریس
صدر بدار السلام العامرة بطبرق في 7 شوال سنة 1386 هـ