أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
أمرنا بما هو ات
مادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح دورة مجلس الأمة يوم 7 ديسمبر 1963 نيابة عنا .
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.