أمر ملكي في شأن لقب زوجة صاحب السمو الملكي ولي العهد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع على المادتين 2 و 21 من أمرنا الصادر بتاريخ 22 صفر سنة 1374 هـ الموافق20 اكتوبر سنة 1954 م بإعادة تنظيم البيت المالك.
وعلى الأمرين الملكيين الصادرين في 22 ربيع الثاني سنة 1376 هـ الموافق 25 نوفمبر سنة 1952 م وفي 28 ربيع الثاني سنة 1386 هـ الموافق 15 أغسطس سنة 1966 م بتعديل المادة الثانية من أمرنا سالف الذكر.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يضاف الى أمرنا الصادر بتاريخ 22 صفر سنة 1374 هـ الموافق 20 أكتوبر سنة 1954 مادة جديدة برقم 2 مكرر بالصيغة الآتية:
استثناء من حكم المادة الثانية المعدلة “تلقب زوجة صاحب السمو الملكى ولى العهد بلقب صاحبة السمو الأميرة”.
مادة 2
على رئيس الديوان الملكى والجهات المختصة في الحكومة تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره.