بعد الاطلاع على المادتين 48 و 51 من الدستور ، وبمناسبة اعتزامنا السفر الى الخارج للاستشفاء،
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين صاحب السمو الملكي الامير الحسن الرضا ولى العهد نائباً عنا مدة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم الخميس 27 ربيع الأول 1389 الموافق 12 يونيه 1969 او الى حين عودتنا إليها.
المادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات المتعلقة بالشؤون الخارجية والداخلية للبلاد.