بعد الاطلاع على المادة (56) من قانون الانتخاب التي تقرر أن يصدر وزير العدل من أجل كل انتخاب عام لأعضاء مجلس النواب لتمثيل المناطق الريفية ومن أجل انتخاب أعضاء لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب، أو أمر انتخاب الى مأمورى الانتخاب في كل منطقة من المناطق الريفية التي ينبغي انتخاب نواب عنها.
وبما أنه قد خلت دائرة بلدية المرج بناء على الحكم الصادر من محكمة الطعون الانتخابية بأبطال الانتخاب الذي جرى يوم 7 يناير سنة 1956 في هذه الدائرة.
قرر
على حضرة مأمور الانتخابي لدائرة بلدية المرج بعد اعلان زمان ومكان تسمية المرشحين اولا كما قرر القانون أن يجرى عمليات الانتخاب طبقا للقانون في اليوم العاشر من شهر مارس سنة 1957 في دائرة مديرية اجدابيا بولاية برقة لنائب واحد ليمثل تلك الدائرة في مجلس النواب، وعليه اذا لزم الامر ان يبلغ اسم ذلك العضو عند انتخابه الى مراقب الانتخابات العام في ميعاد لا يتأخر عن يوم 11 من شهر مارس سنة 1957.