أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 3 محرم 1391 هـ الموافق 28 فبراير 1971 م
28 فبراير 1971
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 فبراير 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا للمدة المنتهية في 3 محرم 1391 هـ الموافق 28 فبراير 1971 م
(نشرت طبقاً لأحكام المادة 39 من قانون المصارف رقم 4 لعام 1963 م)
أصول أصول سائلة | جنيه ليبي | جنيه ليبي |
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية) | 4,819,352 | |
(بالعملة الأجنبية) | 263,710 | |
ودائع لدى مصرف ليبيا (بالعملة الليبية) | 47,249,702 | |
(بالعملة الأجنبية) | 26,623 | 52,359,387 |
ودائع واستثمارات | ||
ودائع لدى المصارف في ليبيا | 1,651,344 | |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 5,703,056 | |
استثمارات أخرى | 21,1957 | 7,375,595 |
قروض وسلفيات | ||
قروض وسحب على المكشوف | 87,815.310 | |
الكمبيالات المخصومة والمشتراة | 7,888,660 | |
سلفيات أخرى | 1,856.792 | 97,560,762 |
أصول أخرى | ||
عقارات وأصول ثابتة | 4,161,379 | |
متنوعات وأصول أخرى | 9,748,042 | |
أصول عرضية ومعلقة | 102,740,463 | 116,649,884 |
إجمالي الأصول | 273,945,628 | |
خصوم المال والاحتياطيات | جنيه ليبي | جنيه ليبي |
رأس المال المدفوع | 5,675,000 | |
الاحتياطي العام | 3,725,595 | |
الاحتياطيات الاخرى | 512,238 | 9,912,833 |
الودائع | ||
الودائع تحت الطلب | 100,627,386 | |
الودائع لأجل | 21,934,369 | |
حسابات الادخار | 14,461,186 | 137,022,941 |
السلفيات | ||
من مصرف ليبيا | 500,000 | |
من المصارف الأخرى في ليبيا | 90,937 | |
من مصارف في الخارج | 2,503,311 | 3,094,248 |
خصوم أخرى | ||
متنوعات والتزامات أخرى | 21,.175,143 | |
خصوم عرضية ومعلقة | 102,740,463 | 123,915,606 |
إجمالي الخصوم | 273,945,628 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.