أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
صدر في 30 نوفمبر 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 نوفمبر 1992
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19921130-DEC-CBL
بيان مالي يوضح أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا كما هي في 30 نوفمبر 1992م، منشور بموجب أحكام المادة 39 من قانون المصارف.
كما هي في 6 جماد الأولى 1402 و.ر.الموافق 30-11-1992 م
(ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف)
الاصول
البيان | المبلغ (دينار ليبي) |
اصول سائلة | |
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية) | 65.165.757 |
نقدية في الصندوق (بالعملة الاجنبية) | 399.160 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الليبية) | 1.709.932.450 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الاجنبية) | 1.644.367.533 |
ودائع واستثمارات | |
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش… | 27.237.284 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 143.898.006 |
استثمارات أخرى | 1.478.534.297 |
قروض وسلفيات | |
قروض وسحب على المكشوف | 2.747.235.947 |
الاوراق التجارية المخصومة والمشتراة | 43.318.874 |
سلفيات أخرى | 28.904.158 |
أصول أخرى | |
عقارات وأصول ثابتة | 63.203.203 |
متنوعات وأصول أخرى | 362.505.526 |
المجموع | 7.982.136.841 |
أصول عرضية معلقة | 1.377.372.096 |
المجموع | 7.982.136.841 |
الخصوم
البيان | المبلغ (دينار ليبي) |
رأس المال والاحتياطيات | |
رأس المال المدفوع | 119.525.000 |
الاحتياطي العام | 49.814.660 |
الاحتياطات الاخرى | 204.701.411 |
الودائع | |
ودائع تحت الطلب | 3.242.903.089 |
ودائع لأجل | 766.049.136 |
حسابات الادخار | 125.433.567 |
السلفيات | |
من مصرف ليبيا المركزي | 299.083.355 |
من المصارف في ليبيا | – |
من مصارف في الخارج | 258.603.494 |
خصوم أخرى | |
متنوعات والتزامات أخرى | 1.538.651.033 |
المجموع | 7.982.136.841 |
خصوم عرضية ومعلقة | 1.377.372.096 |
المجموع | 7.982.136.841 |
التوقيع
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 6 جماد الأولى 1402 هـ
- الموافق: 30 نوفمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.