Skip to main content

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

صدر في 30 نوفمبر 1992
بيان مالي يوضح أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة في ليبيا كما هي في 30 نوفمبر 1992م، منشور بموجب أحكام المادة 39 من قانون المصارف.

كما هي في 6 جماد الأولى 1402 و.ر.الموافق 30-11-1992 م

(ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف) 

الاصول

البيانالمبلغ (دينار ليبي)
اصول سائلة
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية)65.165.757
نقدية في الصندوق (بالعملة الاجنبية)399.160
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الليبية)1.709.932.450
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الاجنبية)1.644.367.533
ودائع واستثمارات
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش…27.237.284
ودائع لدى المصارف في الخارج143.898.006
استثمارات أخرى1.478.534.297
قروض وسلفيات
قروض وسحب على المكشوف2.747.235.947
الاوراق التجارية المخصومة والمشتراة43.318.874
سلفيات أخرى28.904.158
أصول أخرى
عقارات وأصول ثابتة63.203.203
متنوعات وأصول أخرى362.505.526
المجموع7.982.136.841
أصول عرضية معلقة1.377.372.096
المجموع7.982.136.841

الخصوم

البيانالمبلغ (دينار ليبي)
رأس المال والاحتياطيات
رأس المال المدفوع119.525.000
الاحتياطي العام49.814.660
الاحتياطات الاخرى204.701.411
الودائع
ودائع تحت الطلب3.242.903.089
ودائع لأجل766.049.136
حسابات الادخار125.433.567
السلفيات
من مصرف ليبيا المركزي299.083.355
من المصارف في ليبيا
من مصارف في الخارج258.603.494
خصوم أخرى
متنوعات والتزامات أخرى1.538.651.033
المجموع7.982.136.841
خصوم عرضية ومعلقة1.377.372.096
المجموع7.982.136.841

التوقيع

  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 6 جماد الأولى 1402 هـ
  • الموافق: 30 نوفمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.