Skip to main content

أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية بتاريخ 30/ 09/ 1995م

صدر في 30 سبتمبر 1995
ملخص لبيان الأصول والخصوم الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في ليبيا.

(ينشر طبقاُ لأحكام المادة 39 من القانون رقم 1 لسنة 1993 ف).

الخصومدينار ليبي
رأس المال والاحتياطيات:405,207,768
رأس المال المدفوع140,000,000
الاحتياطي العام55,811,961
الاحتياطيات الأخرى209,395,807
الودائع:4,856,864,029
ودائع تحت الطلب3,693,567,282
ودائع لأجل9,010,250
حسابات الادخار194,486,497
السلفات:
من مصرف ليبيا المركزي291,525,000
من المصارف في ليبيا63,132,542
من مصارف في الخارج657,542,354
خصوم اخرى:3,196,964,276
متنوعات التزامات أخرى72,699,325
خصوم عرضية ومعلقة1,324,238,361
مجموع الخصوم8,738,961,151
الأصولدينار ليبي
أصول سائلة:2,039,017
نقدية في الصندوق (بالعملة الليبية)287,632,132
(بالعملة الأجنبية)260,873
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي (بالعملة الليبية)1,751,211,012
(بالعملة الأجنبية)804,840
ودائع واستثمارات:1,616,970,273
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش129,718,712
ودائع لدى المصارف في الخارج1,479,203,064
استثمارات أخرى44,257,485
قروض وسلفات:3,122,231,812
قروض وسحب على المكشوف3,313,921,086
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه
سلفيات أخرى
اصول اخرى:
عقارات وأصول ثابتة71,923,368
متنوعات واصول اخرى372,804,046
أصول عرضية معلقة1,324,238,361
مجموع الأصول8,738,961,151

التوقيع

  • الاسم: الدكتور عبد الحفيظ محمود الزليطني
  • الصفة: محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • التبعية: مصرف ليبيا المركزي
  • صدر في: 30 رمضان, 1424 هـ
  • الموافق: 30 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.