أدوات الوصول

Skip to main content

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج

نشر في

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 377 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ مأذونين شرعيين في ﺷﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ الليبيين ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ والخارج

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ المفوض،

  • ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳـﺗوري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗـﺎرﯾﺦ 3 أﻏﺳـطس 2011م ،وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
  • وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015م. 
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رقم 10 ﻟﺳﻧﺔ 1984م ،ﺑﺷﺄن اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزواج واﻟطﻼق وآﺛﺎرﻩ وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ. 
  • وﻋﻠﻰ اﻟﻘـﺎﻧون رقم 15 ﻟﺳﻧﺔ 1984م ،ﺑﺷﺄن ﻗواﻋــد اﻟزواج ﺑـﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن واﻟﻠﯾﺑﯾﺎت ﻣن اﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧب. 
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟـوزراء رقم 50 لسنة 2012 م ،ﺑﺈﻋﺗﻣاد اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وزارة اﻟﻌدل وﺗﻧظﯾم ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻹداري وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ. 
  • وﻋﻠﻰ ﻗـرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رقم 4 ﻟﺳـﻧﺔ 2016م ،ﺑﺷﺄن ﺗﺷـﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ وﻓﺎق اﻟوطﻧﻲ. 
  • وﻋﻠﻰ ﻗــرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رقم 12 ﻟﺳــﻧﺔ 2016م ،ﺑﺷــﺄن ﻣـﻧﺢ ﺗﻔــوﯾض ﺑﻣﻬﺎم. 
  • وﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﻲ رقم 256 ﻟﺳﻧﺔ 2017م ،ﺑﺷﺄن ﺗﻔـوﯾض ﺑﻣﻬـﺎم وزﯾر. 
  • وﻋﻠﻰ ﻗــرار وزﯾر اﻟﻌدل رقم 353 ﻟﺳﻧﺔ 2019م ،ﺑﺷــﺄن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﺄذوﻧﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن. 
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد / رﺋﯾس محكمة زﻟﯾـﺗن الابتدائية رقم 839 اﻟﻣـؤرخ 2018.12.16م. 
  • وﻋﻠﻰ كتاب اﻟﺳﯾد/رﺋﯾس محكمة ﺷرق طـراﺑﻠس الابتدائية رقم 1229 اﻟﻣؤرخ 2018/12/25م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب اﻟﺳﯾد/رﺋﯾس محكمة ﺟﺎدو اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ 239 اﻟﻣـؤرخ 2018/12/25م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة ﺳرت الابتدائية رقم 186 اﻟﻣـؤرخ 2018/11/25م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة اﻟزﻧﺗﺎن الابتدائية رقم 417 اﻟﻣـؤرخ 2018/11/27م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة اﻟﺧﻣس الابتدائية رقم 973 اﻟﻣؤرخ 2018/11/22م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة العجيلات الابتدائية رقم 976 اﻟﻣؤرخ 2018/11/25م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة ﺗرﻫوﻧﺔ الابتدائية رقم 194 اﻟﻣؤرخ 2019/11/25م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة ﺟﻧوب ﺑﻧﻐﺎزي الابتدائية رقم 1017 اﻟﻣؤرخ 2018/11/21م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة ﻏـرب ﻣﺻراﺗﺔ رﻗـم 759اﻟﻣـؤرخ 2018/11/25م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة ﺑﻧﻲ وﻟﯾد الابتدائية رقم 16 اﻟﻣؤرخ 2019/1/23م.
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة اﻟﺳـواﻧﻲ الابتدائية رقم 72 اﻟﻣؤرخ 2019/2/6م. 
  • وﻋﻠﻰ كتاب اﻟﺳﯾد/رﺋﯾس محكمة ﺷﻣﺎل ﺑﻧﻐﺎزي اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ رقم 113 اﻟﻣؤرخ 2019/2/6م. 
  • وﻋﻠﻰ كتاب السيد /رﺋﯾس محكمة وادي اﻟﺣﯾـﺎة اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ رقم 296 اﻟﻣؤرخ 2018/12/6م.
  • وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋرﺿﻪ اﻟﺳﯾد/ﻣدﯾر ﻣﻛﺗب اﻟوزﯾر.

قرر

ﻣﺎدة 1

ﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻣــﺄذوﻧون اﻟﺷــرﻋﯾون اﻵﺗﯾــﺔ أﺳــﻣﺎؤﻫم ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد ،ﻋــن ﻛــل محكمة اﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻛﻼ ﻗرﯾن اﺳﻣﻪ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود زواج اﻟﻠﯾﺑﯾـﯾن واﻟﻠﯾﺑﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﻫم-:

اﻟمحكمة اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻻﺳم
محكمة زﻟﯾﺗن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣران
محكمة زﻟﯾﺗن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم ﺑن ﻋﺎﺋﺷﺔ
ﻣﺣﻣﻛﺔ اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻛرﯾم
محكمة اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﺑﺷﯾﻧﺔ
محكمة اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎر اﻷﺷﻬب
محكمة اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔأﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋوﯾدان
محكمة ﻣﺎﺟر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ادﻫﯾورة
محكمة ﻣﺎﺟر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﷲ أﺣﻣد اﻟﺑرﯾﻧﻲ
محكمة ﺟﺎدو اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﻌﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑداﷲ
محكمة ﺟﺎدو اﻟﺟزﺋﯾﺔﯾﺣﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌزاﺑﻲ
محكمة اﻟرﺟﺑﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻣر ﻋﻠﻲ اﻟﺷوﯾرف
محكمة اﻟرﺟﺑﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑداﷲ أﺑوزﯾد
محكمة اﻟرﺣﯾﺑﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ
محكمة اﻟرﺣﯾﺑﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾﻔﺔ
محكمة اﻟﺣراﺑﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺳﻌود ﺳﻌﯾد ﻣﺳﻌود
محكمة اﻟﺣراﺑﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد
محكمة ﺗﯾﺟﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺣﻣﺎدي ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود
محكمة ﺗﯾﺟﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﻫرم
محكمة ﺳرت اﻟﺟزﺋﯾﺔإﺑراﻫﯾم أﺣﻣد أﺑوﺑﻛر
محكمة ﺳرت اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ اﻟﻣطري
محكمة اﻟﻬﯾﺷﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻧﺎف ﻣﻧﺻور
محكمة اﻟﻬﯾﺷﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻣﻬدي ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل اﻟﻣﻬدي
محكمة ﺑن ﺟواد اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد اﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم
محكمة ﺑن ﺟواد اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﯾﻼد ﺣﺳﯾن ﻋﺑداﻟﻘﺎدر
محكمة أﺑوﻧﺟﯾم اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﻟﻧﺑﻲ ﯾﺣﻲ ﻣﺻﺑﺎح
محكمة اﻟزﻧﺗﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻣﺎر أﺑواﻟﻘﺎﺳم ﻛﻣون
محكمة اﻟزﻧﺗﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ أﺑوﺑﻛر
محكمة اﻟرﯾﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺻر ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺻﯾر
محكمة اﻟرﯾﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﯾﻠود اﻟﻬﺎدي ﺧﻠﯾﻔﺔ

ﻣﺎدة 2

ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺄذوﻧون اﻟﺷرﻋﯾون اﻵﺗﯾﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ،ﻋن ﻛل محكمة ﺟزﺋﯾﺔ واﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻗـرﯾن اﺳـﻣﻪ ﺗوﺛﯾق وﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻘـود اﻟـزواج اﻟﺗﻲ ﯾﻛون أﺣد طرﻓﯾﻬﺎ أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻌرب أو اﻷﺟﺎﻧب وﻫم:-

اﻟمحكمة اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻻﺳم
محكمة زﻟﯾﺗن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣران
محكمة زﻟﯾﺗن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم ﺑن ﻋﺎﺋﺷﺔ
ﻣﺣﻣﻛﺔ اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻛرﯾم
محكمة اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﺑﺷﯾﻧﺔ
محكمة اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎر اﻷﺷﻬب
محكمة اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔأﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋوﯾدان
محكمة ﻣﺎﺟر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ادﻫﯾورة
محكمة ﻣﺎﺟر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﷲ أﺣﻣد اﻟﺑرﯾﻧﻲ
محكمة ﺟﺎدو اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﻌﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑداﷲ
محكمة ﺟﺎدو اﻟﺟزﺋﯾﺔﯾﺣﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌزاﺑﻲ
محكمة اﻟرﺟﺑﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻣر ﻋﻠﻲ اﻟﺷوﯾرف
محكمة اﻟرﺟﺑﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑداﷲ أﺑوزﯾد
محكمة اﻟرﺣﯾﺑﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ
محكمة اﻟرﺣﯾﺑﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾﻔﺔ
محكمة اﻟﺣراﺑﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺳﻌود ﺳﻌﯾد ﻣﺳﻌود
محكمة اﻟﺣراﺑﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد
محكمة ﺗﯾﺟﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺣﻣﺎدي ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌود
محكمة ﺗﯾﺟﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻣﺣﻣد ﻋزﯾز ﻫرم
محكمة ﺳرت اﻟﺟزﺋﯾﺔإﺑراﻫﯾم أﺣﻣد أﺑوﺑﻛر
محكمة ﺳرت اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ اﻟﻣطري
محكمة اﻟﻬﯾﺷﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﻧﺎف ﻣﻧﺻور
محكمة اﻟﻬﯾﺷﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻣﻬدي ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل اﻟﻣﻬدي
محكمة ﺑن ﺟواد اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد اﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾم
محكمة ﺑن ﺟواد اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﯾﻼد ﺣﺳﯾن ﻋﺑداﻟﻘﺎدر
محكمة أﺑوﻧﺟﯾم اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﻟﻧﺑﻲ ﯾﺣﻲ ﻣﺻﺑﺎح
محكمة اﻟزﻧﺗﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻣﺎر أﺑواﻟﻘﺎﺳم ﻛﻣون
محكمة اﻟزﻧﺗﺎن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑداﷲ أﺑوﺑﻛر
محكمة اﻟرﯾﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺻر ﻋﻠﻲ اﻟﺑﺻﯾر
محكمة اﻟرﯾﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﯾﻠود اﻟﻬﺎدي ﺧﻠﯾﻔﺔ
محكمة ﯾﻔرن اﻟﺟزﺋﯾﺔﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺧﺑﺎش
محكمة ﯾﻔرن اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺳﺎﻟم اﻟﻐول
محكمة اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد أﺑواﻟﻘﺎﺳم اﻟﻌزاﺑﻲ
محكمة اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾد ﻛرﯾر
محكمة اﻟﺧﻣس اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﻛرﯾﻣﺔ
محكمة اﻟﺧﻣس اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾري
محكمة ﺳوق اﻟﺧﻣﯾس اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد دﻋﺑﺎج
محكمة ﺳوق اﻟﺧﻣﯾس اﻟﺟزﺋﯾﺔﻓرج ﻣﺣﻣد ﺑﺎﻟﺣﺎج
محكمة ﻗﺻر اﻷﺧﯾﺎر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد رﻣﺿﺎن رﻓﺎﯾﻊ
محكمة ﻗﺻر اﻷﺧﯾﺎر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﻌﻣر ﻋﻠﻲ ﻣﻬدﯾﺔ
محكمة ﻣﺳﻼﺗﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد اﻟﻌرﺑﻲ
محكمة ﻣﺳﻼﺗﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺻر ﻣﻔﺗﺎح آﻏﺎ ﻣوﺳﻰ
محكمة اﻟﻌﻣﺎﻣرة اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﻟﺳﻼم أﺣﻣد أﺑوﺻﺑﻊ
محكمة ﺑﻧﺎﺻر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﯾﻼد ﻣﺻﺑﺎح
محكمة ﺗرﻫوﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﺿو ﻣﺣﻣد أﺑوﺷوﻓﺔ
محكمة ﺗرﻫوﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺿو ﻋﻠﻲ ﻋﻣﺎر ﻋون
محكمة اﻟداوون اﻟﺟزﺋﯾﺔوﻟﻰ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد وﻟﻰ
محكمة اﻟداوون اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﻐزﯾوي
محكمة ﺳﯾدي اﻟﺻﯾد اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﯾف اﻟﻧﺻر ﻣﺣﻣد ﻣﯾﻼد اﻟﻣدﻧﻲ
محكمة ﺳﯾدي اﻟﺻﯾد اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺟدي
محكمة ﺳوق اﻷﺣد اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟدروﻗﻲ
محكمة ﺳوق اﻷﺣد اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﻔﺗﺎح ﻋﺎﻣر ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻐزﯾوي
محكمة ﺳوق اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺟﻠﯾل
محكمة ﺳوق اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔرﺿﺎ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻣد
محكمة ﺳوق اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺎﺻر اﻟزوام اﻟﺣﺑﯾﺷﻲ
محكمة ﺳوق اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺻﻼح ﺳﺎﺳﻲ ﺣﺳﯾن ﺑن اﻟزﻧﺎد
محكمة ﺗﺎﺟوراء اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﺻوﻟﺔ
محكمة ﺗﺎﺟوراء اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾد رﺟب ﻋﺑداﷲ
محكمة اﻟﻘرﻩ ﺑوﻟﻠﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ إﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋرﯾﺷﺔ
محكمة اﻟﻘرﻩ ﺑوﻟﻠﻰ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد اﻟﻔرﺟﺎﻧﻲ ﺿو
محكمة اﻟﻔوﯾﻬﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺻﺎم ﻓرج أﺑوﻋود
محكمة اﻟﻔوﯾﻬﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣود ﻋﺑداﷲ اﻟرﯾﺷﻲ
محكمة ﻣﺻراﺗﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر اﻟﻘﻠﯾب
محكمة ﻣﺻراﺗﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺿراط
محكمة اﻟﻐﯾران اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺗﺎﺋب
محكمة اﻟﻐﯾران اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺣوﯾﺞ
محكمة اﻟﻣﺣﺟوب اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﺑداﷲ ﺧﻠﯾل اﻷﺻﯾﻔر
محكمة اﻟﻣﺣﺟوب اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﺷور
محكمة ﺑﻧﻲ وﻟﯾد اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ ﻣﺻﺑﺎح ﻏﯾث
محكمة اﻟظﻬرة اﻟﺟزﺋﯾﺔﺧﻣﯾس ﻋﺑداﻟﺳﻼم اﻟﻐﯾطﺔ
محكمة ﺗﯾﻧﯾﻧﺎي اﻟﺟزﺋﯾﺔأﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن اﻟزروق
محكمة اﻟﻣردوم اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻬﺎدي ﺳﺎﻟم ﻣﻔﺗﺎح
محكمة ﺳوق اﻟﺧﻣﯾس اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻣﻬدي ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﻌودي ﺑﺎﻟﺣﺎج
محكمة ﺳوق اﻟﺧﻣﯾس اﻟﺟزﺋﯾﺔﺻﺎﻟﺢ أﺑوﺑﻛر ارﺣوﻣﺔ اﻣرار
محكمة ﻗﺻر ﺑن ﻏﺷﯾر اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧوري ﻋﻣر ﺑرﻛﺔ
محكمة ﻗﺻر ﺑن ﻏﺷﯾر اﻟﺟزﺋﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻﺑﺎح اﻟﻔرﺟﺎﻧﻲ
محكمة اﻟﻌزﯾزﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟطﺎﻫر ﻋﺑداﻟﺳﻼم ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﺷﯾر
محكمة اﻟﻌزﯾزﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ اﻟﻣﺑروك اﻟﻌﯾﺳﺎوي
محكمة اﻟﺳواﻧﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺑروك أﺑوﻋﻣﯾد
محكمة اﻟﺳواﻧﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺻﺎﻟﺢ رﻣﺿﺎن ﻟﺑز
محكمة اﻟﻌروﺑﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺣﻣزة ﺻﺎﻟﺢ اﻟزردوﻣﻲ
محكمة اﻟﻌروﺑﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺑﯾل ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻠﯾﻔﺔ
محكمة اﻟﺻﺎﺑري اﻟﺟزﺋﯾﺔﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑداﻟﻬﺎدي أﺑو أﺻﺑﻊ
محكمة اﻟﺻﺎﺑري اﻟﺟزﺋﯾﺔأﺳﺎﻣﺔ ﻓرج ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾﺗوري
محكمة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣدﯾد
محكمة اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﺧﻠﯾل ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾﻌطﻲ
محكمة اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻧﺎﺻر ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﺷﻌﯾب
محكمة اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣود ﻓرﺣﺎت
محكمة أوﺑﺎري اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣوﻻي اﻟﺷرﯾف ﺑوﯾﺎ ﻋﺑداﻟﻛرﯾم
محكمة أوﺑﺎري اﻟﺟزﺋﯾﺔﻋﻣر ﻋﻠﻲ اﻟرﺿﺎ
محكمة ﻣرزق اﻟﺟزﺋﯾﺔﺟﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟزروﯾك
محكمة ﻣرزق اﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻬﺎﺷم ﻣﺣﻣد أﺣﻣد
محكمة ﺑﻧت ﺑﯾﻪ اﻟﺟزﺋﯾﺔأﺑو ﺻﻼح ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺑو ﺻﻼح
محكمة ﺑﻧت ﺑﯾﻪ اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻋﺑداﻟﺳﻼم ﺑﺷﯾر
محكمة ﻏﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر ﺣﻣودة ﻣﺣﻣد
محكمة ﻏﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻌرﺑﻲ
محكمة أم اﻷراﻧب اﻟﺟزﺋﯾﺔاﺣﻣودة ارﺣم ﺟدﻩ اﺣﻣودة
محكمة أم اﻷراﻧب اﻟﺟزﺋﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺳﻼم
محكمة اﻟﻘطرون اﻟﺟزﺋﯾﺔﯾوﻧس ﻋﻠﻲ إﺑراﻫﯾم
محكمة اﻟﻘطرون اﻟﺟزﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ

ﻣﺎدة 3

ﯾﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟﻘرار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ ،وﯾﻠﻐـﻰ ﻛـل ﺣﻛـم ﯾﺧـﺎﻟف أﺣﻛﺎﻣـﻪ،وﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ.

  • محمد ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ عبدالحميد.
  • ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﳌﻔﻮﺽ.
  • اﻟﻤﻮاﻓﻖ2018/5/26:م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.