قرار رقم 7 لسنة 2009 م بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
4 مارس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 7 لسنة 2009 م بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1377 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي:
- م. أمبارك عبدالله الشامخ أميناً لمؤتمر الشعب العام.
- إبراهيم عبدالرحمن ابجاد أميناً لشؤون المؤتمرات الشعبية.
- أصبيع علي أصبيع أميناً لشؤون اللجان الشعبية.
- سليمان ساسي الشحومي أميناً للشؤون الخارجية.
- الطيب الصافي الطيب أميناً لشؤون البنية الأساسية.
- م. علي الشامخ أميناً لشؤون الطاقة.
- د. محمد بالحسين جبريل أميناً لشؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- حسني الوحيشي الصادق أميناً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
- د. هدى فتحي بن عامر أميناً لشؤون المعاهد العلمية والبحوث.
- محمد علي تبو أميناً لشؤون الإنتاج.
- د. عقيل حسين عقيل أميناً لشؤون التنمية البشرية.
- عيسى ميلود أبو جناح أميناً لشؤون الموارد الاقتصادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر