قرار رقم 11 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 11 لسنة 1377 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1377 و.ر بشأن استمرارية اللجنة الشعبية العامة في أداء مهامها.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1377 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
قرر
مادة 1
اختيار اللجنة الشعبية العامة على النحو الآتي:
- د. البغدادي علي المحمودي أميناً للجنة الشعبية العامة.
- محمد محمود الحجازي أميناً للجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
- د. عبد الحفيظ محمود الزليطني أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
- محمد علي الحويملي أميناً للجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
- معتوق محمد معتوق أميناً للجنة الشعبية العامة للمرافق.
- د. أبوبكر المبروك المنصوري أميناً للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- د. إبراهيم الزروق الشريف أميناً للجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية.
- مصطفى محمد عبد الجليل أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- اللواء ركن عبدالفتاح يونس العبيدي أميناً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- موسى محمد كوسة أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- د. عبد الكبير محمد الفاخري أميناً للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- د. محمد علي زيدان أميناً للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر