قرار رقم 10 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
4 مارس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 10 لسنة 2009 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
قرر
مادة 1
اختيار المستشار/ علي عمر الحسناوي أمينا للجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 2
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 3
يلغي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر