قرار رقم 2 لسنة 2009 م بشأن تحديد نفقات الميزانية العامة للعام 2009 م
مؤتمر الشعب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط وتعديله.
قرر
مادة 1
تحدد نفقات الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 مسيحي على النحو التالي:
الباب الأول
المهايا والمرتبات وما في حكمها
8.978.470.000 د.ل.
الباب الثاني
النفقات العمومية التسييرية والتشغيلية
4.778.880.000 د.ل.
الباب الثالث
مشروعات البرنامج التنموي التحول
21.500.000.000 د.ل.
الباب الرابع
نفقات أخرى
13.915.293.000 د.ل.
مادة 2
تشكل لجنة من كل من:
1.
أمين مؤتمر الشعب العام
رئيساً
2.
أمين شؤون اللجان الشعبية
عضواً
3.
أمين مجلس التخطيط الوطني
عضواً
4.
مستشار الأمن الوطني
عضواً
5.
أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
عضواً
6.
أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية
عضواً
7.
محافظ مصرف ليبيا المركزي
عضواً
مادة 3:
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة 2 من هذا القرار تصوير الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 مسيحي وفقاً لقرارات وملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية بالخصوص عند مناقشتها لمذكرة توزيع الثروة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.