أدوات الوصول

Skip to main content

نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية

نشر في

نشرة رقم 1 لجنة الخدمة المدنية

طبقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية سنة 1951، تؤلف لجنة الخدمة المدنية ممن يلى: 

  • رئيس الوزارء – رئيساً للجنة.
  • وزير الشؤون الخارجية.
  • المستشار المالي والاقتصادي لوزير المالية والاقتصاد.
  • مدير قسم الموظفين.
  • معالي منصور بك قداره.
  • معالي عمر بك شنيب.

الحكومة المركزية – 3