Skip to main content

منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م

نشر في

منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م

في إطار دور وزارة الاقتصاد والتجارة والاختصاصات المكلفة بها، ومن أجل خلق تكامل اقتصادي وتعاون مفيد بين الشركات المحلية.

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع الشركات العامة والجهات الحكومية والوحدات الممولة من الميزانية العامة الالتزام بإعطاء الأولوية في التعاقد في توريد احتياجاتها من مواد ومستلزمات من السوق المحلي وخاصة المصنعة والمنتجة محليا.

ويعتبر هذا في غاية الأهمية لما يعكسه من إيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل مؤشر البطالة وغيره، بما في ذلك من الاستفادة القصوى من العملة الصعبة المتاحة مع التأكيد على ضرورة أن تكون المنتجات المحلية مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

والسلام عليكم.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.