أدوات الوصول

Skip to main content

منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م

نشر في

منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م

في إطار دور وزارة الاقتصاد والتجارة والاختصاصات المكلفة بها، ومن أجل خلق تكامل اقتصادي وتعاون مفيد بين الشركات المحلية.

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع الشركات العامة والجهات الحكومية والوحدات الممولة من الميزانية العامة الالتزام بإعطاء الأولوية في التعاقد في توريد احتياجاتها من مواد ومستلزمات من السوق المحلي وخاصة المصنعة والمنتجة محليا.

ويعتبر هذا في غاية الأهمية لما يعكسه من إيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل مؤشر البطالة وغيره، بما في ذلك من الاستفادة القصوى من العملة الصعبة المتاحة مع التأكيد على ضرورة أن تكون المنتجات المحلية مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

والسلام عليكم.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.