منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 1, 2022
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
عاجل جدا
معالي السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
تحية طيبة وبعد
في إطار متابعة المجلس الرئاسي ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات، ومنها قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة التسجيل العقاري.
وإيماء إلى قرار المجلس الوطني الانتقالي سابقا رقم 102 لسنة 2011 م، بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، حيث نص مادته الثالثة على تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة، ويقتصر دورها خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية، وعدم قبول طلبات التسجيل، مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة بجميع إدارات وفروع مصلحة التسجيل العقاري عليه،،، يطلب منكم عدم استئناف العمل بما جاء في المادة الثالثة من القرار رقم 102 لسنة 2011 م سالف الذكر، للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة، إلا بعد انتهاء المراحل الانتقالية.
والسلام عليكم.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 1061 لسنة 2007 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 مسيحي بشأن السجل العقاري الاشتراكي المعدل بالقرار رقم 104 لسنة 1989 مسيحي
-
قرار رقم 284 لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1988 إفرنجي بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الصادرة بالقرار رقم 461 لسنة 1989 إفرنجي
-
قرار رقم 304 لسنة 1994 م بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها
-
القانون رقم 12 لسنة 1992 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 6 لسنة 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي
-
قرار رقم 26 لسنة 1989 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
قانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قانون رقم 11 لسنة 1988 م بشأن السجل العقاري الاشتراكي
-
قرار رقم 544 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق
-
اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.
-
قانون رقم 99 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام قانونى محرري العقود والتسجيل العقاري
اترك تعليقاً