أدوات الوصول

Skip to main content

منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري

نشر في

منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري

عاجل جدا

معالي السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

تحية طيبة وبعد

في إطار متابعة المجلس الرئاسي ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات، ومنها قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة التسجيل العقاري.

وإيماء إلى قرار المجلس الوطني الانتقالي سابقا رقم 102 لسنة 2011 م، بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، حيث نص مادته الثالثة على تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة، ويقتصر دورها خلال المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية، وعدم قبول طلبات التسجيل، مع العمل على حفظ وصيانة الملفات العقارية الموجودة بجميع إدارات وفروع مصلحة التسجيل العقاري عليه،،، يطلب منكم عدم استئناف العمل بما جاء في المادة الثالثة من القرار رقم 102 لسنة 2011 م سالف الذكر، للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة، إلا بعد انتهاء المراحل الانتقالية.

والسلام عليكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.