منشور صادر عن وزارة الدفاع
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 5, 2022
-
الرقم:م.ق.أ – 14
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور صادر عن وزارة الدفاع
إلى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
- صدر عن وزير الدفاع المكلف بحكومة الوحدة الوطنية العديد من القرارات بإنشاء وحدات عسكرية (ألوية – كتائب – غرف عمليات) وهى قرارات صدرت عن جهة غير مختصة قانوناً وبالمخالفة لأحكام المادة الثالثة فقرة (7) من القانون رقم (11) 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي والتي أعطت للقائد الاعلى للجيش الليبي وحده دون سواه صلاحية إنشاء قوات جديدة وتحديد تبعيتها ومسؤولياتها.
- عليه تتخذ الإجراءات اللازمة بعدم الاعتداد بهذه القرارات وما ينتج عنها من آثار قانونية واعتبارها في حكم العدم لصدورها من غير ذي صفة.
للأهمية توضع هذه التعليمات موضع التنفيذ الفوري والتقيد بما ورد بها بكل دقة.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
اترك تعليقاً