أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب

8 مارس 2023

منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب

الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

تنفيذا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1991 ميلادي، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.

واستنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2014 م، بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، الذي قضى في مادته رقم (3) على تشكيل لجنة شهداء الواجب تتولى النظر في الحالات التي تعرض عليها من الجهات العامة للتأكد من انطباق أحكام القانون المشار إليه في شأنهم.

وتنظيما لسير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب.

عليه : يطلب منكم التقيد والالتزام بإحالة أي ملفات تتعلق بشهداء الواجب إلى اللجنة المشكلة بالخصوص، وإنه من تاريخ هذا المنشور لن ينظر في أي ملفات يتم إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

للأهمية يطلب التقيد والالتزام.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية