منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
التاريخ:يناير 5, 2023
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف
بعد التحية،
تأسيساً على قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005، المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة في ليبيا وفقاً لأحكام القانون.
وبالإشارة إلى قرار السيد المحافظ رقم (48) لسنة 2009 بشأن إنشاء المركز الليبي للمعلومات الائتمانية، وإلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2022/1 المؤرخ في 12 يناير،2022 بشأن تحديث سياسات التمويل والاستثمار والمخاطر، والمنشور رقم (2022/12) بشأن إبلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بتفاصيل التمويلات الممنوحة والمتعثرة وإيقاف الرمز المصرفي (CBL-KEY)، وإلى الرسالة الدورية الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2021/179) المؤرخة في 2021/06/15 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ متطلبات المركز الليبي للمعلومات الائتمانية حسب التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
وفي إطار جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير نظام الاستعلام الائتماني وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى والتطور الحاصل في صناعة المعلومات الائتمانية، ولضمان حسن إدارة المخاطر المصاحبة لمنح التمويلات وتعزيز الرقابة الاحترازية والإنذار المبكر لخدمة القطاع المصرفي، ودعم التحول الرقمي والاستقرار والشمول المالي. نفيدكم بأنه لوحظ عدم التزام بعض المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بالبيانات المطلوبة وتحديثها في المواعيد المحددة، وعدم الاستعلام عند منح أو تجديد أي تمويل مما أثر سلباً على صحة البيانات والمعلومات المقدمة للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، وفي اتخاذ قرار التمويل من قبل المصارف.
عليه يطلب منكم الالتزام بما يلي:
- استخلاص البيانات الائتمانية لكافة التمويلات الممنوحة القائمة للجهات الطبيعية والاعتبارية من واقع المنظومة المصرفية الاساسية Core Banking System وإرسالها إلكترونياً الى منظومة الاستعلام الائتماني بالمركز الليبي للمعلومات الائتمانية في المواعيد المحددة، وفقاً للشروط الفنية والتنسيق المعتمد من المركز.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن البيانات الائتمانية المقدمة الى المركز الليبي للمعلومات الائتمانية صحيحة ودقيقة وكاملة ومحدثة مع ضرورة التصحيح الفوري لكافة الملاحظات والأخطاء الواردة إليكم من المركز الليبي للمعلومات الائتمانية وتتحمل الإدارة المختصة مسؤولية ذلك.
- تحديث البيانات الائتمانية وذلك بتضمين أي تعديلات أو تغييرات تطرأ عليها وإبلاغ المركز إلكترونياً بها وقت حدوثها.
- الاستعلام عن الزبائن قبل منح التمويل والاحتفاظ بنسخة من تقرير المعلومات الائتمانية بملف التمويل.
- تزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية ورقياً وبشكل ربع سنوي بالتمويلات الممنوحة لزبائنه وفق النماذج المعتمدة من المركز.
- إبلاغ المركز بأي تمويلات متعثرة السداد سواء الخاصة بالأفراد أو الجهات الاعتبارية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الرمز المصرفي (CBL-KEY) إلى حين تسوية أوضاعها، وفقا للمنصوص عليه في المنشور رقم (2022/12).
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سرية المعلومات الخاصة بالزبائن، وعدم الاطلاع عليها إلا من قبل المخولين بذلك.
للأهمية يطلب منكم إيلاء الموضوع الاهتمام الكامل و اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات، وتكون مسئولية تطبيق ما جاء بهذا المنشور مسئولية مباشرة للمدير العام ومدراء الإدارات ذات العلاقة، وعلى رؤساء مجالس الإدارة ومدراء الامتثال بالمصارف التأكد من تنفيذ ما جاء في هذه التعليمات وفي حالة وجود أي استفسار يمكنكم التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: info@lcic.gov.ly
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 13 جماد الثاني 1444هـ
- الموافق 05 يناير 2023 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
-
منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP
-
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
-
منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
-
منشور رقم 10 لسنة 2022 بشأن لجنة الأصول والخصوم ALCO
-
منشور رقم 8 لسنة 2022 بشأن المبدأ رقم 15 الخاص بعمليات إدارة المخاطر بالمصارف التجارية
اترك تعليقاً