أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)

نشر في

منشور رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين بالمصارف 

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1013) لسنة 2017.

عليه ننهي إليكم تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف العاملة في ليبيا صلاحيات تنفيذ الحوالات الخارجية المباشرة لكل من (شركات الطيران الوطنية العاملة بليبيا – شركات التأمين الوطنية)، حتى تتمكن من سداد التزاماتها الخارجية، شريطة توفير كافة المستندات المؤيدة للتحويل وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي والإجراءات المتبعة في الخصوص، وعلى شركات الطيران تقديم المطالبات (الفواتير الاصلية الحديثة للجهات المستفيدة بالخارج)، وان تكون هذه المطالبات معتمدة من قبل شركات الطيران المعنية وعلى مسئوليتها التامة، وعلى شركات التأمين تقديم موافقة هيئة الإشراف على التأمين على التحويلات الخارجية حالة بحالة وعلى مسؤوليتها التامة، والالتزام بإستخدام النماذج المطلوبة لإجراء الحوالات الخارجية الصادرة، بما في ذلك النماذج المستعملة لسياسات التعرف على الزبون (KYC).

والسلام عليكم، 

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • الموافق 12 أبريل 2022 م