منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 4, 2022
-
الرقم:15
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على حماية التلاميذ الطلاب الليبيين الدارسين في جميع دول العالم وضمان حصولهم على تعليم جيد من مؤسسات تعليمية معتمدة تلبي تطلعات الدولة وطموحات طلابنا.
وبالمتابعة لأحوال التلاميذ الطلاب الليبيين الدارسين في الخارج لوحظ إنتظام بعضهم في مدارس ليبية بالدول المقيمين بها دون حصول هذه المدارس على اعتماد وإذن مزاولة من دول المقر أو وزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، الأمر الذي يترتب عليه عدم الاعتراف بشهاداتهم الحاصلين عليها من هذه المدارس، ووقوعهم في مشاكل إدارية وقانونية يتحمل مسؤوليتها الإدارات المختصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عليه يطلب إيقاف التعامل مع إي من المدارس الليبية بالخارج غير الحاصلة على الإعتماد وإذن المزاولة من دولة المقر ووزارة التربية والتعليم، وتحميل المخالفين المسؤولية القانونية الكاملة.
يطلب من الجميع التقيد والالتزام.
- صدر في 10/ جمادى الأول/ 1444 هجري ميلادي
- الموافق: 04/ 12/ 2022
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
اترك تعليقاً