منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 فبراير 2023
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
التزاما من حكومة الوحدة الوطنية بصون هيبة الدولة، وتزامنا مع الذكرى الثالثة عشر الثورة السابع عشر من فبراير.
وحيث أن العلم الوطني يعد أحد رموز الدولة يوجب احترامه وتوقيره والحفاظ على مظهره بالشكل الذي يليق بمكانته.
لذلك على جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين مراعاة ما ذكر عند رفعها للعلم الوطني في كافة المناسبات، وعليها خفضه عند الانتهاء من الاحتفال أو العناية به حال استمرار رفعه بما يضمن الحفاظ على ألوانه وحالته، كما يحظر استغلاله في الإعلانات والعلامات التجارية.
يعتبر ما ذكر غاية في الأهمية، ويطلب التقيد والالتزام.
- صدر بتاريخ 21 رجب 1444 هجري
- الموافق 2/12/ 2023 ميلادي
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.