أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م

نشر في

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م

السادة/

جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بمختلف مسمياتها

حرصا على سلامة أداء جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وفقا للاختصاصات المناطة بها وفي حدود الصلاحيات المحددة لها حسب التشريعات النافذة.

وتنظيما لسير عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات المدنية العامة بحكومة الوحدة الوطنية ونظرا لما يشهده الواقع الليبي من مرحلة انتقالية وظروف أمنية مضطربة من حين إلى آخر ما قد ينجم عنه تدخل بعض الجهات الأمنية والعسكرية في عمل وشئون المؤسسات المدنية العامة.

عليه: يحظر على الأجهزة الأمنية والعسكرية تجاوز اختصاصاتها وحدود صلاحياتها بالتدخل أو استخدام النفوذ حيال عمل تلك المؤسسات تحت أي ذريعة كانت وفي حالة مخالفة أي جهاز امني أو عسكري وقيامه بالأفعال المذكورة تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا للنظم والتشريعات النافذة بالخصوص.

 للأهمية يطلب الالتزام والتقيد

  • صدر بتاريخ 15/ 1/ 2024 میلادی
  • عبد الحميد محمد الديبية
  • رئيس حكومة الوحدة الوطنية