منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 12, 2023
-
الرقم:157
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2023 م
الرقم الإشاري: 157/ م.م.ر./ 2023
السيد المحترم/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية
تحية طيبة،،،
إيمانا من قوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام)، وإيماء إلى الاختصاصات المناطة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بنشر الدعوة والثقافة الإسلامية للحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع الليبي، والتصدي للدعوة للتنصير والإلحاد.
وفي إطار متابعتنا لنتائج التحقيقات التي تجرى بمعرفة جهاز الأمن الداخلي بخصوص إلحاد بعض المواطنين وتنصر البعض الآخر، الأمر الذي يعد غريبا ودخيلا على المجتمع الليبي الإسلامي.
عليه..وفقا للواجب الشرعي المناط بكم تتخذ إجراءاتكم بالعمل على تكثيف الدعوة وتوضيح الشرائع الإسلامية الحنيفة بالحسنى، من خلال المحاضرات والدروس الشرعية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبيان سماحة الشريعة الإسلامية باعتبارها داخل الشرائع وطاعتها.
تقبلوا فائق التقدير والإحترام
والسلام عليكم،،،
م.عبد الحميد محمد
رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 31 لسنة 2023 م بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة
-
قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي
-
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم
-
قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية
-
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
مرسوم ملکی بتعيين نائب لمفتي ليبيا
اترك تعليقاً