أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م

نشر في

منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 م

السادة المحترمين/

  • الوزراء
  • رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها

تحية طيبة وبعد

حرصا على تنفيذ المهام المسندة إليكم والقيام بالواجبات الوظيفية داخل المؤسسات العامة، وذلك بما يكفل خدمة الصالح العام وفقا للتشريعات النافذة، يتوجب عليكم من خلال الوزارات والهيئات والجهات التابعة لكم، التأكيد على الالتزام الوظيفي داخل المؤسسات العامة وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات النافذة والالتزام بقواعد الشفافية ونظم الحوكمة ومحاربة الفساد والوساطة والمحاباة ومنع التراخي والتأخير في أداء الواجبات العامة. 

واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للتشريعات والنظم السارية بالخصوص.

يطلب الالتزام والتقيد

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء