منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 13, 2023
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
السادة/ الوزراء
بعد التحية
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على حسن سير العمل الحكومي وإدراكا منها لأهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات التابعة لها لضمان التنفيذ الناجع للخطط والبرامج الموكلة إليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء للوصول إلى الغايات والأهداف المرسومة من قبل الحكومة.
وقد لاحظنا من خلال متابعتنا للعمل بالوزارات عدم قيامكم بعقد اجتماعات دورية مع الإدارات والمراكز التابعة لكم مما يؤثر على جودة العمل والإنتاجية.
عليه: يطلب منكم البدء في عقد اجتماعات دورية تضم السادة الوكلاء ومدراء المراكز والمصالح والإدارات الرئيسية التابعة لكم بشكل شهري بما يكفل توحيد الرؤى والجهود المبذولة من أجل القيام بالمهام المسندة إليكم، وموافاتنا بصورة من محاضر الاجتماعات والتوصيات التي تنتج عن هذه الاجتماعات.
يطلب من الجميع التقيد والالتزام.
- م عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
اترك تعليقاً