منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 13, 2023
-
رقم الإصدار:8
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
السادة/ الوزراء
بعد التحية
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على حسن سير العمل الحكومي وإدراكا منها لأهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات التابعة لها لضمان التنفيذ الناجع للخطط والبرامج الموكلة إليها بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء للوصول إلى الغايات والأهداف المرسومة من قبل الحكومة.
وقد لاحظنا من خلال متابعتنا للعمل بالوزارات عدم قيامكم بعقد اجتماعات دورية مع الإدارات والمراكز التابعة لكم مما يؤثر على جودة العمل والإنتاجية.
عليه: يطلب منكم البدء في عقد اجتماعات دورية تضم السادة الوكلاء ومدراء المراكز والمصالح والإدارات الرئيسية التابعة لكم بشكل شهري بما يكفل توحيد الرؤى والجهود المبذولة من أجل القيام بالمهام المسندة إليكم، وموافاتنا بصورة من محاضر الاجتماعات والتوصيات التي تنتج عن هذه الاجتماعات.
يطلب من الجميع التقيد والالتزام.
- م عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
-
قرار رقم 595 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 311 لسنة 2009 م بشأن تنظيم العمل الإضافي
-
قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
اترك تعليقاً