منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
التزاما من حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوفير البيانات اللازمة لعمل الأجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بمتابعة مصروفات الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها، وحيث أن تقارير تلك الأجهزة تنصب في مجمل ملاحظاتها على المصروفات التسييرية وتأكيدا على ترشيد الإنفاق ومنعا لأي لبس حين قيام الأجهزة الرقابية والمحاسبية بإعداد تقاريرها عليه يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بما يلي:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً