منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 25, 2022
-
الرقم:6
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 06 لسنة 2022 م
التزاما من حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوفير البيانات اللازمة لعمل الأجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بمتابعة مصروفات الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها، وحيث أن تقارير تلك الأجهزة تنصب في مجمل ملاحظاتها على المصروفات التسييرية وتأكيدا على ترشيد الإنفاق ومنعا لأي لبس حين قيام الأجهزة الرقابية والمحاسبية بإعداد تقاريرها عليه يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة وما في حكمها الالتزام بما يلي:
- إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات ابتداء من 2022/11/1 م، وتقتصر الخدمات التموينية على تقديم المشروبات الساخنة والماء ، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة والطواقم الطبية بحيث يستمر تقديم الخدمات إليها حتى 2022/12/31 م، وتستبدل ابتداء من 2023/1/1م بالدعم النقدي وفقا للمخصص بالبند المعتمد.
- إيقاف الصرف على تقديم الهدايا ، داخليا وخارجيا.
- منع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب المحمولة ، التي تصرف للموظفين.
- وقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات والجهات العامة، ويستثنى من ذلك السيارات الخدمية وسيارات الإسعاف ، وتكون بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير.
- لا يتم حجز تذاكر السفر إلا بناء على مهمة عمل رسمية، ويكون على الدرجة العادية باستثناء الوزراء.
- منع دفع قيمة ايجار السكن لأي موظف أو مسؤول لم تمنحه التشريعات النافذة ذلك.
- ضرورة الالتزام بالعدد المحدد قانونا للمستشارين بالوزارات.
- تكون العهد المالية 5000 خمسة آلاف دينار بحد أقصى باستثناء حالات الضرورة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- الالتزام بالحالات التي يجوز فيها التكليف المباشر وفقا لائحة العقود الإدارية، وأن تتم إجراءات المشتريات العادية من قبل لجنة المشتريات بالجهة ومن مخصصات الباب الثاني بالميزانية العامة وتتولى لجان العطاءات إجراءات التعاقد على المشروعات من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة.
- لا تتجاوز مدة قرارات الإيفاد في مهام عمل رسمية الخمسة أيام إلا في حالات الضرورة.يطلب الالتزام والتقيد ، وتتحمل كل جهة مسؤوليتها القانونية في حال مخالفة ذلك.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 608 لسنة 2023 م بالإذن بالتعاقد لصيانة بعض المدارس بالبلديات المنكوبة
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 18 لسنة 2023 م بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية
-
قرار رقم 200 لسنة 2023 م بإلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 بشأن احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR
-
قرار رقم 114 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالإقراض
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 683 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالبدء في إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
اترك تعليقاً