أدوات الوصول

Skip to main content

منشور بالرقم الإشاري 1644 بشأن تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بالإذن لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي

نشر في

منشور بالرقم الإشاري 1644 بشأن تعليمات رئيس الوزراء التي تقضي بالإذن لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي

السيد المحترم/ وزير التربية والتعليم

تحية طيبة…

نشير إلى مشاركة السيد رئيس الوزراء في إحتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة للعام 2974، وذلك يوم (الأحد) الموافق 2024/01/21 م ولقائه مع عدد من الفعاليات الأمازيغية لمناقشة بعض القضايا المحلية المرتبطة بالموروث الثقافي.

عليه فإن تعليمات السيد/ رئيس الوزراء تقضي بالإذن لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي، وإصدار قرارات من طرفكم بالخصوص.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام

والسلام عليكم،،،

  • م.عادل جمعة عامر 
  • وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء