أدوات الوصول

Skip to main content

منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية

نشر في

منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية

السيد المحترم/ وزير الداخلية المكلف

تحية طيبة…

نشير إلى مشاركة السيد رئيس الوزراء في إحتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة للعام 2974، وذلك يوم الأحد الموافق 2024/01/21 م ولقائه مع عدد من الفعاليات الأمازيغية لمناقشة بعض القضايا المحلية المرتبطة بالموروث الثقافي.

عليه فإن تعليمات السيد/ رئيس الوزراء تقضي بإصدار تعليماتكم لمصلحة الأحوال المدنية بالسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام

والسلام عليكم،،،

  • م. عادل جمعة عامر
  • وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء